الشيخ الجواهري
244
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وقد يقال بالفرق بين ملاحظة الأفراد بجهة العموم وبين ملاحظة كلّ واحد واحد منها بالخصوص ، فإنّ الأوّل يعدّ في العرف يمين واحدة على وجه متى حنث في بعضها انحلّ في الباقي بخلاف الحلف على كلّ واحد بالخصوص . ولعلّك تسمع لهذا تتمّة إن شاء اللَّه في الأيمان والنذور إذا كان متعلّقها مثل ذلك [ 1 ] . [ لو آلى من المطلقة الرجعية ] : المسألة ( الحادية عشرة : إذا آلى من ) المطلّقة ( الرجعية صحّ ) [ 2 ] . ( ويحتسب زمان العدّة من المدّة ) بناءً على أنّ مبدأها من حين الإيلاء . أمّا على القول بأنّها من حين المرافعة فلا [ 3 ] .
--> ( 1 ) المسالك 10 : 165 - 166 .